الإحالة التامة أمثلة على
"الإحالة التامة" بالانجليزي "الإحالة التامة" في الصينية
- الإنفاذ في حالة الإحالة التامة للمستحق
- انطباق هذا الفصل على عمليات الإحالة التامة للمستحقات
- 3- الإنفاذ في حالة الإحالة التامة للمستحق
- (أ) التوصية 128 في حالة الإحالة التامة مع الحق في الرجوع؛
- ويشمل إنشاء حق ضماني في المستحق الإحالة التامة على سبيل الضمان؛
- غير أن هذا لا يؤدي إلى جعل الإحالة التامة لمستحق معاملةً مضمونة (انظر التوصية 3).
- وقيل في الإجابة على سؤال بشأن معالجة الإحالة التامة لأغراض ضمانية إن المرفق سيتناولها بصفتها أداة ضمانية بصرف النظر عن تسميتها.
- وتخضع الإحالة التامة للمستحق لأي قواعد ذات صلة بالإبطال من قانون الإعسار، شأنها في ذلك شأن إحالة أي موجودات أخرى يقوم بها المدين قبل بدء إجراءات الإعسار.
- وبناء عليه، لا ينطبق هذا الفصل المتعلق بالإنفاذ على الإحالة التامة إلاّ عندما يكون للمحال إليه حق رجوع ما على المحيل لعدم تحصيل المستحقات.
- (ب) " الإحالة " تعني إنشاء حق ضماني في مستحق ما، وهي تشمل الإحالة التامة للمستحق.
- وتندرج هذه الإحالة التامة للمستحقات ضمن تعريف الحق الضماني لأغراض الدليل (للاطلاع على تعريف " الحق الضماني " ، انظر الفقرة 19 أعلاه).
- ومبرر ذلك أنه لا يوجد اختلاف عملي يذكر من منظور حقوق الأطراف الثالثة بين الإحالة التامة والإحالة الضمانية وأنه ينبغي بالتالي أن تكون القواعد المتعلقة بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، في كلا النوعين من المعاملات، واحدة.
- 43- وبينما يمكن بسهولة جعل مبادئ قانون المعاملات المضمونة سارية على الإحالة التامة للسندات الإذنية، وربما السفاتج (الكمبيالات) التي هي غير الشيكات، على نحو شبيه بتغطية الدليل فيما يتعلق بالإحالة التامة للمستحقات، فإن تلك المبادئ لا تسري تماما على الإحالة التامة للشيكات.
- 43- وبينما يمكن بسهولة جعل مبادئ قانون المعاملات المضمونة سارية على الإحالة التامة للسندات الإذنية، وربما السفاتج (الكمبيالات) التي هي غير الشيكات، على نحو شبيه بتغطية الدليل فيما يتعلق بالإحالة التامة للمستحقات، فإن تلك المبادئ لا تسري تماما على الإحالة التامة للشيكات.
- 75- غير أنه، وكما هو الحال بشأن إحالة أي موجودات أخرى إحالة تامة من جانب المدين قبل بدء إجراءات الإعسار، وكذلك، في الواقع، فيما يتعلق بأي معاملة أخرى تتم قبل بدء الإجراءات، تكون الإحالة التامة للمستحق خاضعة مع ذلك لقواعد قانون الإعسار المتعلقة بالإبطال (انظر التوصية 88 في دليل الإعسار).
- 28- ولا يُستخدم مصطلح " الإحالة " في الدليل في سياق المستحقات لكي يدلّ فحسب على الإحالة التامة للمستحقات، بل للدلالة أيضا على الإحالة لأغراض الضمان (التي تُعامل في الدليل باعتبارها من المعاملات المضمونة) والمعاملات التي تنشئ حقا ضمانيا في المستحَقات.